المسألة الثانية: في حكمه بعد الفاتحة في الصلاة وذكر الخلاف فيه
المسألة الثانية: في حكمه بعد الفاتحة في الصلاة وذكر الخلاف فيه
  فالذي عليه أهل البيت $ ومن تابعهم أنه بدعة لقوله ÷: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وقد مر تخريجه.
  وقد روي في (البحر) وغيره إجماع أهل البيت $ ذلك وإجماعهم حجة، ثم اختلفوا في كون الإتيان به يفسد الصلاة أم لا؟ فقال أحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى: لا يفسدها؛ لأنه دعاء، وهذا مروي عن المؤيد بالله واختاره علامة العصر.
  وذهب الفريقان إلى استحبابه عقيب الفاتحة، هكذا في البحر وظاهره أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد عندهم، ولا بين الصلاة الجهرية والسرية.
  وروى النووي في شرح مسلم إجماع الأمة على أن المنفرد يؤمن، قال: وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية، وقال مالك في رواية عنه: لا يؤمن الإمام في الجهرية.
  وفي تفسير القرطبي أن ابن القاسم روى عن مالك أن الإمام لا يقول: (آمين) وإنما يقولها من خلفه، قال: وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك.
  والحجة على شرعيته حديث وائل بن حجر قال: سمعت النبي ÷: قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧}[الفاتحة] فقال: «آمين» يمد بها صوته، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والدارقطني،