مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة: {اهدنا} صورته صورة الأمر

صفحة 926 - الجزء 2

  مع ذلك صغره، ولا يخرج الأدب عن أن يكون مندوباً، ثم ذكر أن الظاهر أن من قصد الاقتداء والعمل بإرشاد الكتاب والسنة لا يحرم الثواب.

  قلت: يعني وهذا هو معنى الندب.

فائدة [فيما يستثنى من جولان اليد في الأكل]

  قد استثني من أمره ÷ لعمر بن أبي سلمة بالأكل مما يليه الفاكهة لما في (الشفاء) عنه ÷: كان إذا قرب إليه الطعام أكل من بين يديه ولم يعده إلى غيره، وإذا وضع التمر جالت يده في الإناء.

  قال الأمير الحسين: دل على أنه يستحب له أن يأكل من بين يديه إلا التمر فإنه يجوز تناوله على سبيل التخيير ولا يكره، وكذلك سائر الفواكه قياسا عليه.

  نعم، ظاهر كلام العلماء أن الأمر هنا ليس للوجوب، وروي عن الشافعي النص على تحريم الأكل مما يلي غيره، أو من رأس الطعام لظاهر النهي وهذا البحث عارض، وقد استفدنا منه دخول التأديب في الندب على ما تقتضيه عبارات أئمة الفقه. والله أعلم.

  والعلاقة بين الندب والوجوب إطلاق اسم المقيد على المطلق؛ لأن المعنى الحقيقي للصيغة هو طلب الفعل مع المنع من الترك فاستعملت في مطلق الطلب.