الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  فرع: وظاهر الحديث أن المرة تكفي، وبه قال جماعة من العلماء، واختاره علامة العصر، وذهب بعضهم إلى أنه يقوله ثلاثاً، وهو المصحح للمذهب، ورواه في (الروض) عن جمهور الأئمة لتقييده بذلك في الأخريين.
فرع [في الصلاة آخر الوقت للمسبح]
  ومن كان فرضه التسبيح فلا يصلي إلا آخر الوقت عند أهل المذهب لأنه ناقص صلاة، إذ صلاته بدل عن الصلاة التامة وهي المشتملة على الواجب من القراءة فلا يجوز فعلها إلا عند الإياس، وهذا مذهب الهادي، وخرجه أبو العباس للقاسم، وقال الدواري: لا يجب عليه التأخير إلا ذا كان يمكنه التعلم، وقال الأمير الحسين: بل تصح صلاته أول الوقت لظاهر حديث المسيء وابن أبي أوفى إذ لم يأمر فيهما بالتأخير، وهو في مقام التعليم.
  وقال الجلال: حديث المسيء يدفع وجوب التلوم؛ لأن النبي ÷ أمره بالصلاة مع سعة الوقت بلفظ: «ارجع فصل»، ذكره في (ضوء النهار)، وكذلك لم يأمر المرضى في تعليمهم ما يجب عليهم بتأخير صلاتهم إلى آخر الوقت وهم ناقصون صلاة، وظواهر الأمر بالصلاة تدل على ذلك، كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[الحج: ٧٨]، وفي السنة: صل الصلاة لوقتها ونحوه، إذ لم تفصل بين مصل ومصل.