المسألة الرابعة: [في اللفظ على حقيقته]
  قلنا: كونه نعمة لا ينافي جواز النسخ بالأشق إذا كان أصلح لهم في الدين؛ لأنه يؤدي إلى منافع عظيمة.
  قوله: وهو بهم رؤوف ... إلخ.
  قلنا: رأفته بهم ورحمته إياهم لا تنافي ذلك، كابتداء التكليف بالشاق، ومن عرف أن التكاليف باعتبار المصالح كفي مؤنة هذه المحاورة، وتخفف عن تحمل أثقال هذه المقاولة؛ ثم إنه قد وقع، وقد ذكر الأصوليون من ذلك صورًا، منها: نسخ التخيير بين الفدية والصوم؛ فإنه قد روي أنهم كانوا في صدر الإسلام يخير أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، فنسخ بتعين الصوم، وهو أشق، ومنها: أن الخمر ومتعة النكاح والحمر الأهلية كانت مباحة، فنسخت بالتحريم، وهو أثقل، وكانوا مأمورين بترك القتال وجهاد العدو، ثم نسخ بوجوب ذلك.
المسألة الرابعة: [في اللفظ على حقيقته]
  قال: والمتقدم على غيره بزمان واحد يجب أن يكون محدثًا، ولو توقف حدوث الحوادث على (كن) وقد ثبت حدوثها أدى إلى التسلسل، كما مر.
  دليل آخر يمنع من حمل اللفظ على حقيقته، وهو أن القادر هو من يصح منه الفعل بحسب اختياره، فلو فرض انفكاكه عن قوله: (كن)، فإما أن يتمكن من الإحداث فلا يكون الإيجاد موقوفًا على (كن)، أولا