الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل
  الصحابة، ولم ينقل تكفير بعضهم بعضاً بخلاف ما لو نُفيَ حرفاً مجمعاً عليه، أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع.
فائدة [في أنه لا خلاف بين الفقهاء في قراءتها في أول كل سورة]
  لا خلاف بين القراء السبعة في تلاوتها في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة، وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير، وقالون، وعاصم، والكسائي من القراء في أول كل سورة غير براءة، وحذفها منهم أبو عمرو، وحمزة، وورش، وابن عامر، ولا خلاف بينهم في جواز البسملة في الابتداء بأواسط السور، وإنما اختلفوا في المختار فاختارها جمهور العراقيين، واختار تركها جمهور المغاربة، وقيل: إن قرأ بقراءة من يأتي بها بين السورتين كقالون أتى بها وإلا فلا.
  وفي (البحر) و (الانتصار) عن القراء أنهم لا يسمون لأوساط السور، واختاره الإمام يحيى للفرق بين أوائل السور وغيرها، ولقول الصحابة: ما كنا نفرق بين أوائل السور إلا بالبسملة، ونسب في البحر القول باختيار التسمية إلى المرتضى وهو المصحح للمذهب، ونسبه في الانتصار إلى العترة والفقهاء، والأصح أن القراء مختلفون كما حققناه عن الكتب الموضوعة لقواعدهم.
  نعم أما لو قرأ من وسط السورة في الصلاة، فقال (المقبلي): التصرف في الصلاة وغيرها من العبادات يحتاج إلى دليل وإلا منع، وليس لك إدخاله تحت حديث: «كل أمر ذي بال» لأنه يلزم في كل