المسألة الثانية [في الريب]
  قلنا: ليست التسمية بها من الأمور العظام حتى تتوفر الدواعي إلى نقلها.
  فإن قيل: التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستنكرة عند العرب.
  قلنا: إنما تستنكر إذا ركبت وجعلت اسماً واحداً كما في حضرموت، فأما إذا كانت منثورة فلا استنكار فيها.
  فإن قيل: الاسم بعض السورة فيلزم اتحاد الاسم والمسمى.
  قلنا: المسمى هو المجموع، غاية الأمر دخول الاسم في المسمى ولا محذور فيه.
  فإن قيل: إن هذه السور اشتهرت بسائر أسمائها كسورة البقرة ولم تشتهر بهذه.
  قلنا: لا يبعد أن يكون اللقب أكثر شهرة من الاسم الأصلي فكذا هاهنا والله أعلم.
المسألة الثانية [في الريب]
  طعن بعض الملحدة فقال: إن الله تعالى قد نفى الريب عن القرآن، فإن أراد عنده تعالى فلا فائدة فيه، وإن أراد عند غيره فكم من مرتاب، وقد حكى تعالى ذلك عنهم في القرآن كما قال سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}[البقرة: ٢٣] ونحوها.
  والجواب: أنه ما نفى أن أحداً لا يرتاب فيه، وإنما المنفي كونه متعلقاً للريب ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا