المسألة الثانية [بيع المصاحف]
المسألة الثانية [بيع المصاحف]
  المسألة الثانية: تمسك بالآية من منع بيع المصاحف وشراءها وتأجيرها وكتابتها بالأجرة، وقد اختلف في ذلك السلف والخلف، واختلفت الروايات فيها عن الصحابة، فممن روي عنه المنع جماعة من الصحابة، فأخرج وكيع، قال: نا سفيان الثوري، عن سالم بن عجلان - هو الأفطس - عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عمر: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وأخرج ابن أبي داود من طريق نافع عن ابن عمر نحوه. وأخرج ابن أبي داود عن سالم، قال: كان ابن عمر إذا أتى على الذي يبيع المصاحف قال: بئس التجارة.
  وأخرج ابن أبي داود عن عبادة بن نسي أن عمر كان يقول: لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها.
  وأخرج ابن أبي داود عن ابن سيرين وإبراهيم أن عمر كان يكره بيع المصاحف وشراءها. ومن طريق ابن أبي شيبة، نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن ليث، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنه كره شراء المصاحف وبيعها، وأخرجه ابن أبي داود.
  وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال، نا همام بن يحيي، نا قتادة، عن زرارة بن أو فى الحرشي، عن مطرف بن مالك، قال: شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري فأصبنا دانيال بالسوس،