مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]

صفحة 3258 - الجزء 5

  وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجاً جاز، وإن كان غنياً ففيه وجهان: فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ألحقه بولي اليتيم منعه الأخذ.

  ومن ألحقه بولي اليتيم منعه من الأخذ.

  قال⁣(⁣١): وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع.

  قلت: ما ذكر في هذا التقسيم هو الذي تقضي به الآية، وما مر من الأدلة المانعة من أخذ العوض على تعليم العلم، وهذه الصور كما ذكره جارية فيما يأخذه الحاكم، بل الأحكام المتعلقة بما يأخذه الحاكم أكثر من المتعلقة بما يأخذه المفتي؛ ولأجل تحقيق المقام وتوضيحه يكون ما يأخذه الحاكم إلى أنواع نبين فيها ما كان أخذه حراماً، وما كان حلالاً، مع إقامة الأدلة على ذلك؛ ومن هذه الأدلة يظهر لك ما يجوز أخذه للمفتي، وما يحرم عليه بالدليل الواضح بعون الله ولطفه، فنقول: اعلم أن ما يأخذه القاضي على أنواع:

[أنواع الأموال التي يأخذها القاضي وحكمها]

النوع الأول: [الرشوة]

  أن يكون المأخوذ رشوة، وهي كما في (النهاية): الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء.

  قال: فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا؛


(١) يعني بعض العلماء. تمت مؤلف.