الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وأما تأويلهم لها فهو خلاف الظاهر ولا ملجيء إليه، وقد مر أن قراءة المؤتم حال ركوع الإمام غير ممكنة إلا في النادر. والله أعلم.
تنبيه [تحمل الإمام للقراءة في الجهرية]
  ما ذكرناه من تحمل الإمام للقراءة في هذه الحالة إنما هو على قول من يوجب القراءة في كل ركعة، فإن من قال بالتحمل منهم هنا يجعل هذه الصورة مخصصة لعموم أدلة الوجوب.
  وأما من يقول: لا قراءة خلف الإمام مطلقاً. فلا إشكال عليه في المسألة.
  وأما أصحابنا فالمصحح للمذهب أنه لا يتحمل عنه إلا مسنونات تلك الركعة من قراءة وغيرها، وأما الواجب فلا بد أن يسمعه كاملاً في الجهرية بعد دخوله في الصلاة أو يأتي به في السرية.
  وكذا قالوا في المسافر إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه، فإنه يعزل عنه ويقرأ لنفسه، وكذلك إذا أدركه في الأولى من الفجر راكعا فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ(١) فإنه يعزل صلاته عن إمامه للعذر ويقرأ لنفسه، وقال الإمام يحيى: بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة.
  قال في حواشي الأزهار على قوله: ويتحمله الإمام عن السامع في الجهر ما لفظه: من أدرك الإمام في الأولى تحمل عنه الإمام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو، وأما إذا أدرك الإمام في الثانية
(١) أي قبل أن يقرأ الإمام بأن يقتصر على القدر الواجب. تمت مؤلف.