مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [في الدليل على تحريم الحيل]

صفحة 1764 - الجزء 3

  المقبلي في (المنار) وهو أن كل حيلة يتوصل بها إلى تفويت مقصد الشارع لا تقبل، وكل حيلة يتوصل بها إلى تحصيل مقصد شرعي كخروج من إثم فهي مقبولة، وقال به علامة العصر، وفسر ما يفوت مقصد الشارع بما حرم لذاته.

  واعلم أن كلام الأئمة $ يخرج إما على هذه الضوابط، أو على ما ذكره الإمام المهدي من أنها محل اجتهاد، وهو الذي يدل عليه كلامهم على اختلاف مواضعه، وتلك الضوابط لم تستقر عليها كلمات العلماء، ولم تطبق عليها أدلتهم مع التأمل. وإذا قد عرفت اختلاف العلماء في المسألة، فاعلم أن لكل منهم أدلة على ما ذهب إليه، ونحن نأتي منها هنا بما وقفنا عليه، فنقول وبالله التوفيق:

[حجج المانعين للحيل]

  احتج المانعون بوجوه:

  أحدها: هذه الآية التي نحن بصددها، وقد بينا وجه الاحتجاج بها، وقد جاء تسمية التحيل خداعاً في كلام ابن عباس فيما أخرجه عبد الرزاق عنه أنه سأله رجل، فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً.

  قال: كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال: من يخادع الله يخدعه. وقال في أعلام الموقعين: صح عن أنس، وعن ابن عباس أنهما سُئلا