المسألة الثانية [تخصيص الآية]
المسألة الثانية [تخصيص الآية]
  الآية ليست على عمومها؛ إذ قد خصت وأخرج منها بعض ما تناولته، قيل: إجماعاً، وإذا كانت مخصوصة فصحة الاستدلال بها فيما بقي بعد التخصيص مبني على أنه يصح الاستدلال بالعموم المخصوص فيما بقي، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين، فقال الجمهور: يصح الاستدلال به فيما بقي ويكون حجة فيه إن خص بمبين. هكذا نسبه إلى الجمهور وقيده بكونه مخصوصاً بمبين في الغاية وشرحها؛ وأما غيره كالإمام المهدي، والإمام يحيى بن المحسن(١)، والرصاص في (الجوهرة) فظاهر إطلاقهم في الزوائد يدل على أنه يستدل بالعام فيما بقي مطلقاً، ولم يحكوه عن الجمهور، بل حكاه الإمام المهدي للمذهب وأكثر الفقهاء، وحكاه الإمام يحيى بن المحسن عن أبي علي، وأبي هاشم، والحاكم، والشافعي، وأصحابه، وبعض الحنفية، وقال: إنهم يقولون: إنه يصح الاستدلال به على كل حال، وجعله مقابلا لقول عيسى بن أبان ونحوه، وفي (الجوهرة): ولكن ظاهر احتجاج(٢) يدل على اعتبار القيد(٣) الذي ذكره في (الغاية) ولعلهم أرادوا بالإطلاق مقابلة التفاصيل الآتية. واللَّه أعلم.
(١) الإمام الداعِي يحي بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن الحسين أحد علماء الزيدية وعظمائها دعا بعد وفاة الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة سنة ٦١٤ هـ، قال عنه الإمام المنصور باللَّه: (مع الداعي علم أربعة) وقال أيضاً: (مع الداعي علوم لا يحتاج إليها الإمام) له المؤلفات العظيمة منها: كتاب المقنع في أصول الفقه توفي ¦ سنة ٦٣٦ هـ ومشهده بساقين من بلاد خولان | رحمة الأبرار.
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها (الاحتجاج) واللَّه أعلم.
(٣) وهو أن يخص بمبين. تمت مؤلف.