المسألة الثانية عشرة [معنى لفظة (أمر)]
  الثالث: أن المراد أن الله أمرهم أن يصلوا حبلهم بالمؤمنين. فانقطعوا إلى الكفار.
  الرابع: أنه نهى عن الفتن والتنازع وهم كانوا مشتغلين بذلك.
  الخامس: أنهم أمروا بتصديق الأنبياء كلهم. فقطعوه بتصديق بعض وتكذيب بعض.
  السادس: أنه الرحم والقرابة، ورجحه ابن جرير؛ لأن الله قد ذكر المنافقين في غير آية، ووصفهم بقطيعة الرحم.
  السابع: أنه على العموم في كل ما أمر الله به أن يوصل. قال أبو حيان: وهذا هو الأوجه؛ لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من العموم، ولا دليل واضح على الخصوص. واختاره الإمام القاسم بن محمد - فقال في هذه الآية: تدل على تحريم نقض عهود الله، وعلى تحريم قطع ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام، وإيتاء ذوي القربى، وأداء الأمانة إلى أهلها، ومودة ذوي القربى، والاجتماع على الحق، وترك التفرق في الدين.
المسألة الثانية عشرة [معنى لفظة (أمر)]
  المراد بلفظ (أَمَر) في قوله تعالى: {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ}[الرعد: ٢٥] القول الدال على الطلب؛ إذ لا يمكن غيره. ولا خلاف بين الأصوليين في أن إطلاق الأمر على القول واستعماله فيه حقيقة، إلا ما يروى عن بعض المجبرة ممن أثبت الكلام النفسي،