المسألة الثانية [في الكفر]
الفصل الثالث في حصر فرق الكفر
  وهي سبع: تجاهلية، ودهرية، وثانوية، وصابئة، ومنجمية، ووثنية، وكتابية، وهؤلاء يجمعهم إنكار نبوة نبينا محمد ÷، وهم بعد ذلك مختلفون في إثبات الصانع، فمنهم من أنكره، ومنهم من أثبته، وتحقيق مقالة كل فرقة سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
  قال الإمام المهدي #: وأما المعترفون بنبوة نبينا صلى الله عليه فهم كفار التأويل، ولا يخلو كفرهم إما أن يكون لعدم العلم اليقين بالله ورسوله، أو لأجل اعتقاد جهل، الأول المقلد في معرفة الله وصدق رسوله، والثاني: هو المشبه والمجبر عند المكفر.
الفصل الرابع في الدليل الذي يثبت به الكفر
  اعلم أنه لا يجوز إكفار أحد إلا بثبوت كفره، إما بضرورةٍ من الدين كما يعلم كفر الدهرية، واليهود، والنصارى ونحوهم، وإما دلالة، ولا يكون حينئذٍ إلا بدليل سمعي قطعي.
  أما كونه سمعياً فهو إجماع، قال الإمام المهدي #: اتفق الناس على أن العقل لا يهتدي إلى كون المعصية كفراً؛ إذ لا طريق له إلى مقدار العقاب، والمرجع بالكفر إلى ذلك.
  قلت: وتوضيحه أن الكافر اسم شرعي يقصد به المبالغة في الذم؛ إذ هو اسم لمن يستحق أعظم أنواع العقاب، ولا دليل عليه إلا السمع، وذلك معلوم ضرورة. وأما كونه قطعياً فلأن الإكفار إضرار بالغير، ؤولا يجوز الإضرار به إلا مع تيقن الاستحقاق، والمفيد لليقين