مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1207 - الجزء 2

المسألة الثامنة في الجهر والإسرار بالواجب من القراءة في الصلاة

  اعلم أنه لا خلاف في شرعية الإسرار في العصرين والجهر في غيرهما، وإنما اختلفوا في حكمه، فقال القاسم والهادي والمرتضى وأبو العباس وأبو طالب: الجهر والمخافتة فرضان، وهو قول ابن أبي ليلى، ونسبه في (الشفاء) إلى القاسم والهادي، وأسباطهما الأوائل، وصحح للمذهب⁣(⁣١)، وهو ظاهر كلام المقبلي.

  وذهب إلى عدم الوجوب: زيد بن علي، وأحمد بن عيسى والناصر، وأبو عبد الله الداعي، والمؤيد بالله، وهو الأصح من قولي المنصور بالله، واختاره السيد محمد بن الهادي في (الروضة) و (الغدير)، والإمام يحيى، ونسبه في (البحر) إلى الفريقين، وفي (الروض) إلى الفقهاء الأربعة، واختاره علامة العصر، ورواه عن عامة أهل البيت.

  قال السيد محمد بن الهادي: إلا الجمعة فالجهر فيها واجب بلا خلاف، ومثله في (التقرير). وقيل: بل فيه خلاف بعض التابعينه احتج الأولون بوجوه:

  أحدها: قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١٠}⁣[الإسراء]، قالوا: المراد إجعل بعضها سراً، وبعضها جهراً.

  وأجيب: بأن ما روي في سبب نزولها على اختلاف الروايات فيه وكثرتها لا يدل على ما قالوه لا بالمطابقة ولا بغيرها، وقد مر في البسملة شيء مما روي فيها، وذكرنا احتمال أنها نزلت في النهي


(١) هذه العبارة دليل على كلام أهل المذهب في قوله للمذهب (هب). انتهى.