الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  تفيد الثبوت وهو مقدم على النفي لاحتمال غفلة النافي، ولاشتمال المثبت على زيادة علم ولإفادة التأسيس.
  فإن قيل: النفي معتضد بالأصل وبأن العمل به حكم بتأخره وعن الناقل الحكم الأصل فيكونان للتأسيس، بخلاف العكس فإنه يقتضي الحكم بتأخر الناقل فيكون المقرر لحكم الأصل للتأكيد، وحملهما على التأسيس أولى من حمل أحدهما على التأكيد.
  قيل: أما الاعتضاد بالأصل، فيبطله أن التأسيس أولى من التأكيد، وأما الحكم بتأخره عن الناقل فذلك نسخ للناقل والنسخ لا يثبت إلا بالنقل، فيكون الإثبات أرجح، وأما الترجيح بغير ذلك من الأمور الخارجية فلأن القول بالوجوب موافق لعمل الوصي وغيره من الصحابة فمن بعدهم فإنهم لا يقتصرون على الفاتحة في المكتوبات، بل لا يبعد الإجماع على العمل بذلك وإن اختلفوا في الوجوب وعدمه، وقد مر أن الرازي جعل هذه الطريقة من أدلة وجوب قراءة الفاتحة، فكذلك ما زاد عليها. والله الموفق.
فرع [تحديد الزيادة الواجب قراءتها مع الفاتحة]
  واختلف القائلون بوجوب الزيادة في تحديدها، فقيل: آيتين وقيل: آية، وقال القاسم والمؤيد بالله: ثلاث آيات أو آية طويلة، وقال الهادي #: يقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر من سور المفصل، أو ما أحب من القرآن كما قال الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}[المزمل: ٢٠].