مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية في التوبة

صفحة 3117 - الجزء 5

  وقال أبو علي بل الجميع يصير كبيرة في الصورتين.

  احتج الأولون بأن الأوائل مما لا تبعة فيه مغفورة؛ لأنه لا عقاب عليها في الآخرة، ولا تبعة تلحقه بسببها في الدنيا، بخلاف ما فيه تبعة كأوائل السرقة، فإنها لما وجب فيها الرد شاركت آخرها في الكبر.

  وأما أبو علي فهو بنى في هذه المسألة على أصله، وهو وجوب التوبة من الصغائر عقلاً، ووجوب تجديد التوبة عند تذكر الذنب، فترك التوبة يجوز أن يكون كبيراً؛ لأنه إصرار، وقد مر الرد عليه.

  قال بعض المحققين: والقياس فيما لا تبعة فيه أن لا يصير كبيراً؛ لأن الأول مكفر، فلا يقع الثاني إلا وقد كفر، وكذا ما بعده، فلا يتحقق اجتماع، قال: وعلى أصل أبي علي أيضاً الصغير الأول ساقط رأساً، وأما على قول أبي هاشم فمستقيم، لكن لا يتم مطلقاً وإنما هو حيث لم يكن له ثواب في تلك الحال أزيد؛ لأنه يثبت الموازنة.

  واعلم أن الكلام في هذا الموضوع إنما هو على سبيل الفرض والتقدير على أصل من يمنع تعيين الصغائر.

الموضع الحادي عشر في أن التوبة واجبة على الفور

  نص على وجوبها على الفور الإمام القاسم بن محمد، والغزالي وقال: لا يستراب فيه، وهو الظاهر من كلام أصحابنا.

  ومعنى كونها على الفور أنها تجب عقيب المعصية بلا تراخ،