الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل
[أدلة القائلين بالتفصيل]
  احتج القائلون بالتفصيل بأدلة:
  أحدها: ما ذكره الخازن، وهو أنه إذا ثبت بما تقدم أن البسملة آية من الفاتحة وغيرها حيث كتبت كان حكمها في الجهر والإسرار حكم الفاتحة، وهذه الحجة هي التي اعتمدها المقبلي فإنه قال: العمدة في ذلك أنها آية من عرض آيات السور، فمن ادعى صفة مخالفة فعليه الدليل الناقل عن هذا الأصل.
  الدليل الثاني: ماروي من الملازمة النبي ÷ للإسرار بالقراءة في الصلاة السرية ولم يفصل، ومثله ما روي عن علي #.
  وروى أبو هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «صلاة النهار عجماء». وما ورد في بعض روايات الجهر بالبسملة من تقييده بالجهرية نحو ما رواه في الاعتصام عن الحكم بن عمير وكان بدرياً قال: صليت مع النبي ÷ فجهر ب ﷽ في صلاة المغرب، وفي العشاء الآخرة، وفي الفجر، وفي يوم الجمعة. ونسبه إلى أمالي أحمد بن عيسى ولم أجده فيه، ونسبه في الدر المنثور إلى الدار قطني، وفي تفسير الخازن عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر ب ﷽ قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ÷.