مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1145 - الجزء 2

تنبيه [مقتضى أدلة من أوجب القراءة في الأوليين]

  مقتضى أدلة القائلين بوجوب القراءة في الأوليين فقط أن الواجب في الأخريين إما الفاتحة وإما التسبيح؛ لأنهم استدلوا على وجوب القراءة في الأوليين بالأمر بذلك، وفعل النبي ÷ ووصيه #.

  صحة ولا شك أن الأمر في حديث أبي سعيد بالفاتحة في كل ركعة وأمر الوصي بالقراءة أو التسبيح في الأخريين من رواية ابن المنذر وصحة فعل النبي ÷ للقراءة فيهما، وكذلك الوصي في رواية الطحاوي، وإجماع أهل البيت على جواز قراءة الفاتحة مع وقوع التسبيح كما مر يدل على أن الواجب فيهما إما قراءة الفاتحة أو التسبيح ثلاثاً⁣(⁣١).

  وقد عرفت نص الحنفية على أنه لا يجب شيء في الأخريين، ويؤخذ من كلام أحمد بن عيسى والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور عدم الوجوب فإنه روي عنهم في الجامع الكافي أنهم كانوا يرون فرض القراءة في الأوليين من الخمس صلوات⁣(⁣٢)، قالوا: فإن نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، فإن نسي فلم يقرأ إلا في ركعة واحدة من أي صلاة كانت أعاد الصلاة.

  فقولهم: إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين [يصح] دليلاً لعدم وجوب القراءة أو التسبيح في الأخريين عندهم، وإلا لما


(١) بل المرة تجزي كما مر في الهامش عن القاسم #. تمت مؤلف.

(٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب من الصلوات الخمس. انتهى.