الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  قال ابن عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا وهو اختيار ابن القاسم.
  قلت: وممن ذهب إلى وجوب الفاتحة في كل ركعة من الأئمة $: الإمام شرف الدين #، وقال الإمام المهدي #: هو الظاهر، ورواه القرطبي عن عمر وابن عباس، وأبي هريرة وأبي بن كعب، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير، وابن عمر قال: وهو المشهور من مذهب الأوزاعي، قال: فهولاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الأسوة كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة.
  وحكي عن الطبري أن الواجب هي أو عدد آياتها وحروفها من القرآن.
الموضع الثاني: في ذكر الحجج
  احتج القائلون بأنه يكفي قراءة الفاتحة وما زاد عليها مرة واحدة أو الفاتحة فقط عند من لا يوجب الزيادة بأن الصلاة اسم الجملة الركعات بدليل أنه لا يقال: صلى فلان الظهر، إذا لم يكملها أربعاً، والركعة الواحدة لا تسمى صلاة إلا على جهة المجاز، ويدل على ذلك قوله ÷: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»، فسمى مجموع كل واحدة من الخمس صلاة، وإذا ثبت ذلك فظاهر أحاديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، والأحاديث التي فيها ذكر الزيادة يدل