مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل

صفحة 431 - الجزء 1

  نوع من الأذكار، والأدعية في الصلاة، والشيء المركب من أنواع إنما البداية لأوله، على أن بعض روايات هذا الحديث بذكر الله ø، والقرآن ذكر، ويجري ما ذكرنا في الاستعاذة، نعم ابتداء القراءة الخارجة عن الصلاة يصدق فيها: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ ...}⁣[النحل: ٩٨] إلخ.

  قلت: و (أهل المذهب) ومن قال بقولهم لا يفرقون بين القراءة في الصلاة وغيرها، ولذا رد عليهم المقبلي فيما يتعلق بالصلاة.

  واختلف في أوساط براءة، فقال (السخاوي): هي كسائر السور، ومنعه الجعبري اعتباراً ببقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة من أولها، وهي نزولها بالسيف، واختاره الشاطبي.

  قال (الشوكاني): ولا خلاف في إثباتها خطاً في أوائل السور في المصحف إلا في سورة التوبة.

  وحكى (الرازي) في تفسيره أن القائلين بأنها ليست من القرآن وإنما كتبت للفصل اختلفوا، فمنهم من قال: هذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا حاجة إلى إثباتها، قال: فعلى هذا لو لم تكتب لجاز، ومنهم من قال: لا يجوز تركها.

المسألة الثانية: في قراءة البسملة في الصلاة

  ذهب الأكثر إلى وجوب قراءتها مع الفاتحة لما تقدم من أنها آية منها، ولما سيأتي من الأحاديث القاضية بثبوت قراءتها معها، وسيأتي أيضاً أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة. وذهبت طائفة إلى أنه