الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل
[أدلة من قال بوجوب الجهر بالبسملة]
[الأحاديث]
  أحدها: الأخبار الكثيرة البالغة حد التواتر المعنوي في ثبوت الجهر بها عن النبي ÷، وعن أمير المؤمنين، وعن جماعة من الصحابة.
  فروى الهادي # بإسناده إلى علي #، قال: قال رسول الله ÷: «يا علي من لم يجهر في صلاته ب ﷽ فقد أخدج صلاته». وهو في أمالي أحمد بن عيسى بسند الهادي # من كلام علي # ولم يرفعه، ووجدته في بعض نسخ الأحكام موقوفاً كرواية الأمالي، ورفعه في الاعتصام والروض النضير. والخداج: النقصان.
  قال الهادي #: وما لم يتم فهو باطل، وفي إسناد الحديث أبو بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيهم جميعاً.
  فأما أبو بكر واسمه عبد الحميد بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي أويس الأصبحي المدني فقد وثقه ابن معين وغيره، وقال الدارقطني: قدمه أبو داود على أخيه، وقال الذهبي في رمي الأزدي له بالوضع: هذه منه زلة قبيحة.
  وأما الحسين بن عبد الله فقد تكلموا عليه بلا حجة، ورموه بالكذب، وعده الأصحاب من الشيعة الثقات.