مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة عشرة [قطعية وعيد الكفار]

صفحة 1588 - الجزء 3

  وقال مالك: وهو أحد قولي الهادي # في المنتخب: إنها تجوز. لنا ما مر من اشتراط اليقين في الشهادة.

  قال أهل المذهب: وإذا حصل للشاهد تعريف عدلين مشاهدين للمشهود عليه. أو عدلتين يعرفانه باسم المشهود عليه ونسبه إذا كان الشاهد لا يعرف ذلك بأنه فلان بن فلان، فحينئذٍ يجوز له أن يشهد بأن فلان ابن فلان قال ما هو كيت وكيت وإن لم ير شخصه، ولو لم يكن معه إلا الظن.

  قالوا: ويكون أصلاً لا فرعاً، خلاف (المؤيد) بالله، قالوا: ولا يعتبر كمال الشهادة؛ إذ التعريف خبر لا شهادة، واعتبر بالعدد احتياطاً لابتناء الشهادة عليه⁣(⁣١) فاعتبرنا شائبة الخبر والشهادة، وقيل (ح): بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرف، وقال الإمام يحيى: لا يكتفى بالتعريف لوجوب اليقين، ولا دليل يخص هذه الصورة.

المسألة الثالثة عشرة [قطعية وعيد الكفار]

  دلت الآية الكريمة على أن وعيد الكفار مقطوع به، بمعنى أنه يوصل إليهم ما يتسحقونه، وبيان دلالتها من وجهين:

  أحدهما: أن الله تعالى قد أخبر بذلك وتوعدهم به، فلو لم يقع لكان خلفاً وإخباراً بالشيء على خلاف ما هو عليه، وذلك كذب لا يجوز عليه تعالى.


(١) أي على الاحتياط. تمت. مؤلف.