الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وقد روي أنه ÷ كان يسكت عند كل آية من آي الفاتحة، رواه أبو طالب من حديث أم سلمة.
  واعلم أنه قد اختلف في استحباب السكتات الثلاث التي تضمنها حديث (العلوم)، فذهب إلى استحبابها أهل المذهب والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق، لكن مقتضى ما مر لأهل المذهب أن المشروع منها قدر النفس، وعند الشافعية قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة على اختلاف في عباراتهم، فمنها ما يقضي بتطويل الأولى قدر قراءة الفاتحة، ومنها ما يقضي بأن المشروع منها ما يمكن الإتيان فيه بالفاتحة، وقد مر الكلام على هذا، وقال أصحاب الرأي ومالك: السكتة مكروهة. وما مر يحجهم.
  قال في (النيل): واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين: {وَلَا الضَّالِّينَ ٧}[الفاتحة] وبين (آمين)، ليعلم المأموم أن لفظة (آمين) ليست من القرآن.
فرع [في ذكر ضرورة الإسرار بالقراءة خلف الإمام]
  وعلى القول بشرعية القراءة خلف الإمام فلا يجهر بها وإلا كان منازعاً، ولحديث أنس وقد مر ويؤيده قول أبي هريرة(١): اقرأ بها في نفسك، وما في (الشفاء) عن علي # في صلاة اللاحق فإنه أمره أن يقرأ في نفسه، وهو يدل على أنه لا يجهر خلف الإمام بحال.
(١) تقدم في التسمية. تمت مؤلف.