المسألة الرابعة [شبهة الاحتجاج بالآية على نفي عذاب القبر]
  نعم، وأما تسمية القبيح منكراً كما يقال يجب النهي عن المنكر، فإنما ذلك تسمية شرعية فقط، وإنما سمي بذلك تشبيهاً بالمعنى اللغوي؛ لأن القبيح لما كان منهياً عنه عقلاً وشرعاً فكأنه غير معروف، ويؤيد ذلك أنهم وصفوا نقيض القبيح وهو الواجب والمندوب بالمعروف.
  قال الإمام المهدي: وهذا يدلُّ على أنهم لحظوا الوضع اللغوي فشبهوا القبيح بالذي لم يعرفه المشاهدون له. فسموه منكراً، وشبهوا الواجب والمندوب بالأهيل المتداول فسموه معروفاً.
فائدة [في استحباب تلقين الميت الشهادتين]
  يستحب تلقين الميت عند الدفن وبعده كلمة الشهادة، وما يجاب به على الملكين، وسؤال الثبات له؛ لما أخرجه الطبراني، وابن مندة عن أبي أمامة عن رسول الله ÷ قال: «إذا مات أحدمن إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ÷ نبياً، وبالقرآن إماماً، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته، فيكون حجيجه