فصل [في ذكر الروايات الدالة على الوعيد]
  ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» أخرجه ابن ماجة، وصححه المنذري.
  وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ÷: «من حلف على يمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر». أخرجه ابن ماجة، وابن حبان ولم يذكر السواك.
الوعيد على شرب الخمر والإعانة على تحصيلها
  في أمالي أبي طالب عن علي # يرفعه: «بعثت بكسر المعزاف والمزمار، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمرًا إلا سقاه الله يوم القيامة حميمًا» الخبر تقدم. وفيه: عن أبي أمامة قال رسول الله ÷: «إن الله بعثني رحمة للعالمين، وبأن أمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية كلها، ونهاني عن شرب الخمر؛ فإنه ما شرب الخمر أحد في الدينا إلا سقي مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة، ولا تركها عبد في الدنيا إلا سقي إياها في حضيرة القدس، ولا يسقيها عبد صبيًا لا يعقل إلا سقي مثل ما سقاه منها من الحميم يوم القيامة».
  وأخرج أبو داود عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، ومبتاعها وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» وأخرجه ابن ماجة وزاد: «وآكل ثمنها» وهو في أمالي أبي طالب، وقد مر.
  وعن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ÷ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها،