المسألة الخامسة: [وجوب صلاة الجماعة]
  فقال: يا رسول الله إني ضرير فنزلت مكانها {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[النساء: ٩٥] وللحديث طرق عن جماعة من الصحابة والتابعين عند جماعة من المحدثين ذكرها في الدر المنثور، منها ما أخرجه ابن جرير والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن زيد بن أرقم قال: لما نزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[النساء: ٩٥] جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أما لي من رخصة؟ قال: «لا». قال: اللهم إني ضرير فرخص لي، فأنزل الله غير أولي الضرر فأمر رسول الله ÷ بكتابتها، وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس، وفيه أنه قال: هل لي من رخصة عند الله إن قعدت.
تنبيه [في سؤال ابن أم مكتوم]
  فى سؤال ابن أم مكتوم هنا عن الرخصة دليل على صحة تأويل ما مر عنه من سؤال الرخصة في ترك الجماعة. بأن المراد الترخيص له مع حصول فضيلة الجماعة، وأنه كان من الذين ينزلون فضائل الشريعة منزلة الواجب في المحافظة عليها والرغبة في أجرها لأنه قد علم هنا عدم الوجوب على غير المعذورين كما تدل عليه الآية فضلًا عمن ثبت عذره.
  فإن قيل: فما له لم يرخص له في ترك الجماعة ويحصل له مثل ثواب أهلها وفضلهم، مع أن العذر واحد؟
  قيل: لاختلاف المشقة وإمكان الجماعة مع العمى دون الجهاد،