الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وقد نص أهل المذهب أنه إذا قرأ في الزائد على الواجب ما يتعثر فيه فسدت صلاته. ويمكن أن يقال: لا وجه للفساد إذ قراءة القرآن مباحة له بلسانه فلا تفسد كقراءة الصحيح، قيل: وهو ظاهر الأزهار.
تنبيه [وجوب تعلم القراءة]
  قد مر أن الأحاديث القاضية بفرضية القراءة تستلزم وجوب تعلمها، واختلفوا في كيفية طلبه للتعليم، فقال القرطبي: عليه أبداً أن يجهد نفسه في تعلم الفاتحة فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك، وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله.
  وقال شارح (المصابيح) في شرح قوله: (إني لا أستطيع): اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان؛ لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن في هذه الساعة، وقد دخل علي وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلمه.
  وفي (شرح الأثمار): إن التعلم يجب ولو بالإرتحال إلى بلد لأنه يبقى، بخلاف طلب الماء، ولأنه يتعلم ما يكفيه العمر، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه وعن المفتي: لا يجب إلا في الميل اكسائر الواجبات، وصحح للمذهب.