المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع
  أمره، وأنه لا يُسأل عما يفعل، وأنه ليس يلحقه نقص بصفات الأفعال قط إذا كانت صفات الذات صفات كمال، فهل تجرون علتكم هذه، فتزعمون أنه يصح أن يقول فيما لم يكن أنه قد كان، وفيما كان أنه لم يكن، وأنه يجوز أن يكلف الجماد، ويكلف ما لم يعلم ونحو ذلك أم لا تجرونها، فإن قالوا نعم يجوز ذلك كله ظهر عنادهم، وأبطلوا الرسل، والوعد، والوعيد، والجنة، والنار، وإن قالوا لا يجوز لعلة كذا قيل لهم: قد نقضتم علتكم أن الأمر أمره، وأنه لا يسأل عما يفعل، فاطلبوا لصحة دعواكم علة غيرها.
  واعلم أن إبطال دليل الخصم لا يستلزم إثبات خلاف ما ادعاه على كل حال، بل فيه تفصيل، وهو أنه إن تضمن هذا الدليل الذي أبطل به دليل الخصم إثبات خلافه صح الأمران، أعني إبطال دليل الخصم وثبوت خلافه، وإن لم يتضمنه ثبت الإبطال فقط إلا أن يكون مذهب الخصم الذي أبطله المستدل، ومذهب المستدل في طرفي نقيض إذا بطل أحدهما ثبت الآخر كإبطال شبهة من يزعم قدم العالم، فإنه إذا أبطل قدمه ثبت حدوثه؛ إذ لا واسطة بينهما. ذكر معنى هذا في (الأساس).