مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [شرعية الاستعاذة وحكمها]

صفحة 271 - الجزء 1

  على أنه ÷ قد واظب على أشياء كثيرة من أفعال الصلاة ليست واجبة كتكبير النقل والتسبيح، والتعوذ مثلها، مع أنا لا نسلم المواظبة فقد رويت استفتاحات كثيرة لم يذكر فيها التعوذ، ولقائل أن يقول: خبر الأعرابي لا ينفي وجوب الاستعاذة لأن الأمر بها لأجل القراءة لا لأجل الصلاة، والخبر وارد في بيان واجبات الصلاة التي لا تتم إلا بها، وليست الاستعاذة كذلك، ألا ترى أنه لو سقط فرض القراءة عن المصلي لم تشرع في حقه الاستعاذة فاكتفى النبي ÷ عن ذكرها بالأمر المتناول للقراءة في الصلاة وغيرها، ولأنها تبع للقراءة، فكان الأمر بالقراءة أمر بها، وكذلك الجواب عن عدم ذكرها في بعض روايات الاستفتاح فإنهم ربما اقتصروا على ما يتعلق بالصلاة بخصوصها، مع أن خبر الأعرابي لم يشمل جميع واجبات الصلاة، فالأولى أن يقال: الصارف للظاهر عن الوجوب الإجماع على أنها سنة. رواه الحاكم.

  ولعل انعقاده بعد انقراض عصر المخالف، وأما ابن سيرين فيمكن الاحتجاج له بأن الأمر لا يدل على التكرار إلا أنه يرد عليه أن المواظبة قرينة مفيدة للتكرار. والله أعلم.

فائدة [في إطلاق القرآن]

  المراد بالقرآن في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ...}⁣[النحل: ٩٨] الآية، الجنس الصادق بالبعض، قال في الثمرات لا أن المراد جميع القرآن، ولعل هذا إجماع أعني أنه مشروع للبعض كما هو مشروع للكل.