مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [النهي المذكور في الآية]

صفحة 2979 - الجزء 5

  فرع: وتصح الإباحة في المجهول: كطعام يدعى إليه قوم يباح لهم أكله، ولا يدري كم يأكل كل واحد للآية؛ إذ أباح لآدم وحواء الأكل كيف شاءا، مع عدم علمهما بقدر ما يأكلانه، قال بعض المحققين: وهذا منصوص من عهد رسول الله ÷ كأمره بإجابة الدعوة والأكل فيها، وقوله: إذ نحر الهدي «من شاء فليقتطع». وأمره المرسل بالهدي إذا عطب أن ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ونحو ذلك. وتصح للمجهول، قال النجري: ولكونها إسقاطاً صحت في المجهول، وللمجهول ولم يفتقر إلى علم المباح ولم يصح من المحجور وولي الصبي.

  فرع: ولا تحتاج إلى قبول الجري عرف المسلمين بذلك، قال علامة العصر: ولا خلاف أن الإباحة تستغني عن القبول والقبض، وإنما هي إذن بتناول الشيء لفظاً كأبحت لك هذا الطعام أو ثمرة هذه الشجرة، أو حكماً كتقديم الطعام والشراب للضيف ليأكل أو يشرب.

المسألة الرابعة [النهي المذكور في الآية]

  اختلف في النهي في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}⁣[البقرة: ٣٥] فقيل: للتنزيه، ويرجحه أنه يرجع حال معصية آدم # إلى ترك الأولى، فيكون أقرب إلى عصمة الأنبياء #.

  وقيل: للتحريم؛ نظراً لموضوع الصيغة، وحملاً على نظائرها، نحو: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة: ٢٢٢] {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ}⁣[الأنعام: ١٥٢]