مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]

صفحة 3259 - الجزء 5

  فأما ما يعطي توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فليس داخلاً فيه. يعني ليس داخلاً في اللعن المذكور في الحديث، وسيأتي. ولا خلاف في تحريم الرشوة.

  قال في (البحر): وتحرم رشوة الحاكم إجماعاً.

  قلت: ومستنده الكتاب والسنة، أما الكتاب فعموم الآية وما في معناها، وفي (الجامع الكافي) وقال الله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا}⁣[البقرة: ٤١] يقول: لا تأخذوا الرشا في حكمي فتكتموه.

  وأما السنة ففي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سنبك البلخي، قال: أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن علي بن مالك الأشناني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروروذي، قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي الأعور، قال: حدثني موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «القاضي إذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر، وإذا جار في حكمه نزع منه الإيمان فدخل النار»؛ ورواه في (الشفاء).

  وفي (أمالي المرشد بالله) أيضاً: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الجوزداني المقري، قال: أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن شهدل، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعيد أبو عبدالله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين بن مخارق، عن يعقوب ابن عربي عن الإمام الشهيد زيد بن علي، عن آبائه أن عليا $ قال: (الرشوة على الحكم كفر).