مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]

صفحة 3272 - الجزء 5

  وأما الراشي فقال ابن حجر المذكور ما معناه: إن توصل بالرشوة إلى باطل فسق، لعموم الدليل، وإلا فلا لما مر. وأما الرائش فقال: إن كان من جهة الآخذ فسق: لما تقرر أن الآخذ يفسق مطلقاً فمعينه كذلك، وإن كان من جهة المعطي فإن كنا حكمنا بفسقه فسق رسوله وإلا فلا؛ والحاصل أنه تابع للراشي في قصده فإن قصد خيراً لم يفسق ولم تلحقه اللعنة، وإلا لحقته وفسق. وظاهر الدليل أنه لا فرق في الرشوة المقتضية بالفسق بين قليل المال وكثيره، وهذا قول ابن حجر الهيثمي، وهو ظاهر إطلاق الهادي والإمام يحيى، والروياني⁣(⁣١)، وغيرهم؛ وأنت خبير بأن في الأحاديث المتقدمة ما هو صريح في كفر الحاكم إذا أخذ الرشوة، ولا وجه للعدول عن الظاهر؛ إلا أنا نقول إنه كفر غير كفر الشرك والجحود، وقد تقدم عن جماعة من أئمة العترة $ وغيرهم تسمية مرتكب الكبيرة كافرا.

[النوع الثاني: الهدية]

  النوع الثاني: مما يأخذه القاضي أن يكون المأخوذ على جهة الهدية، وحقيقة الهدية: هي كل ما أعطاه عوضاً عن محبة ومودة ينشئها أو يديمها.

  وقال بعض علماء العترة $: هي تمليك لا يذكر معه عوض مع علم المهدي من مكان إلى مكان المهدى إليه، إعظاماً أو إكراماً.

  وحكمها أنها محرمة عند أهل المذهب إذا وقعت في مقابلة واجب المحظور.


(١) اسمه شريح. تمت. مؤلف