ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية
  في محل التعليم، ومن المعلوم أنه ÷ لم ينقل عنه تنبيه على ذلك لا فيما رواه الفقهاء، ولا فيما رواه أصحابنا، بل ظاهر ما ورد عنه ÷ عدم الفرق، ولا موجب للعدول عن الظاهر، والناسي إذا بني على الأقل فقد تيقن الخروج عن عهدة ما أمر به والإتيان بالركعات كاملات، ولم نقف في كتب الحديث إلا على هذا، وهو البناء على الأقل وعدم ذكر الاستئناف.
  وقال المقبلي: ذكر المبتدئ والمبتلى من آرائهم ليس فيه شمه في الأحاديث، وكأنهم أرادوا الجمع بين الروايات وهي غير متنافية.
  الصورة الثالثة: أن يشك في ركن فالمذهب أنه كالمبتلى عندهم في جميع مامر.
  قال في (البحر): وإن لم يستأنف المبتدئ هنا لحقه حكم الركن، قال أبو طالب: إذ يكون غير مقصود بخلاف الركعة، وعلله الإمام يحيى بأن جزء الشيء لايساوي كله، وفي حواشي الشفاء أن حكم الركن حكم الركعة، يعني ولا فرق بين المبتدئ والمبتلى فيبني على الأقل مالم يحصل له ظن.
  قلت: ويدل عليه عموم حديث: «من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة» وما رواه الحسن بن يحيى عن علي #.
  وفي الشفاء عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ÷: «إذا شك