المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]
صفحة 3335
- الجزء 5
  إلى أهل الدين والفضل، فإنه جائز، كما قلنا في المعلم والمؤذن والإمام في صلاة الجماعة: إن لكل واحد منهم أن يقبل الإحسان الذي يفعله الناس، لا على وجه الأجرة على شرط مشروط؛ ونحوه ذكره أهل المذهب. فإنهم قالوا: إن أجرة منصوب الخمسة أو الحاكم بصلاحية تكون من مال المصالح إن كان، وإلا فممن في ولايته على وجه لا يقتضي التهمة.
  قالوا: فإن كان منهم من يكره ذلك لم يجز إكراهه. وقد شرطوا لتحقق انتفاء التهمة أن لا يعلم الحاكم كم من كل واحد منهم، ولا من أعطى ومن لم يعط، وذكر في (الإفادة) أنه يجوز أن يفرض له على كل بالغ عاقل منهم قدراً معلوما على سواء، ويكون برضاهم الكل.