مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثانية [الصلاة والزكاة]

صفحة 3401 - الجزء 6

  قال الباقلاني وبعض المرجئة⁣(⁣١): لم يقع، وتوقف الآمدي. هكذا قيل في نقل الخلاف.

  وروي عن الإمام يحيى والغزالي أنها تدل على المعنيين: اللغوي والشرعي حقيقة. وقال الرازي: دلالتها على الشرعي مجاز مشهوره وحكاه في التفسير عن أصحابه.

  احتج الأولون بأن الصلاة والزكاة والصيام والحج كانت في الأصل أسماء للدعاء، والنماء، والإمساك، والقصد من غير تقييد في جميعها ثم صارت أسماء للعبادات المخصوصة ونقلت إليها، بحيث لا يسبق إلى الفهم عند إطلاقها إلا المعنى الشرعي، وذلك علامة الحقيقة.

  فإن قيل: المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة باق وملحوظ فيها بعد الاستعمال الشرعي، فإن الصلاة لغة الدعاء، وهذه في الشرع اسم لدعاء مخصوص تقارنه أفعال مخصوصة، والصوم مطلق الإمساك، وفي الشرع مخصوص تقارنه النية، وهكذا سائرها، فهي لم تستعمل إلا في معانيها اللغوية، وهي الخصوصيات المقترنة بها شرائط في كونها معتبرة شرعًا، وليست داخلة في الوضع.

  قيل: المعلوم أن قول الشارع صلوا ليس معناه افعلوا الدعاء الذي في ضمن الأركان المخصوصة، فإنه لا يعتبر شرعاً إلا إذا كان في ضمنها، ثم إنكم لا تنازعون في أن هذه الألفاظ الشرعية لا تدل على كمال ما كانت موضوعة له في الأصل، ولم يبق الآن لها دلالة على جميع معناها الذي هو مطلق الدعاء، وإن كنتم قد سلمتم ذلك


(١) منهم الرازي والقشيري. تمت. مؤلف.