مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة: [في الشفاعة]

صفحة 3604 - الجزء 6

  وقال آخر:

  فذاك فتى إن جئته لصنيعة ... إلى ماله لم تأته بشفيع

  فأخبر أنه يعطي من دون شفاعة مدحًا له. فاقتضى أن الشفاعة قد تكون لأجل العطاء. وقال آخر:

  فياجود معن ناح معن بحاجة ... فمالي إلى معنى سواك شفيع

  فجعل دون معن شفيعًا إليه في تحصيل منفعة، وهي قضاء حاجته.

  قال الإمام المهدي: وعلى الجملة فهو معلوم ضرورة على أهل اللغة. وقال: إنها في جلب المنافع أشهر.

  قالوا: لو كان جلب المنافع من موضوع الشفاعة لزم في دعائنا للرسول ÷ وسؤالنا له الوسيلة أن يكون شفاعة، والإجماع على خلافه⁣(⁣١).

  قلنا: هي لغة راجعة إلى الحث على المطلوب، كما يدل عليه ما مر، ونحن لم نقصد بدعائنا للرسول ÷ الحث على إكرامه ÷؛ لعلمنا بحصول ذلك له. دعونا أو لم ندع، وإنما قصدنا إكرام أنفسنا بفعل ما أمرنا به من الدعاء له. وطالب إكرام نفسه لايسمى شافعًا.

  فإن قيل: لا نسلم الإجماع، وإذا جاز وقلنا: إن الشفاعة تكون


(١) وهو أنه ليس بشفاعة. تمت. مؤلف.