المسألة الثالثة: [في الشفاعة]
  وقال آخر:
  فذاك فتى إن جئته لصنيعة ... إلى ماله لم تأته بشفيع
  فأخبر أنه يعطي من دون شفاعة مدحًا له. فاقتضى أن الشفاعة قد تكون لأجل العطاء. وقال آخر:
  فياجود معن ناح معن بحاجة ... فمالي إلى معنى سواك شفيع
  فجعل دون معن شفيعًا إليه في تحصيل منفعة، وهي قضاء حاجته.
  قال الإمام المهدي: وعلى الجملة فهو معلوم ضرورة على أهل اللغة. وقال: إنها في جلب المنافع أشهر.
  قالوا: لو كان جلب المنافع من موضوع الشفاعة لزم في دعائنا للرسول ÷ وسؤالنا له الوسيلة أن يكون شفاعة، والإجماع على خلافه(١).
  قلنا: هي لغة راجعة إلى الحث على المطلوب، كما يدل عليه ما مر، ونحن لم نقصد بدعائنا للرسول ÷ الحث على إكرامه ÷؛ لعلمنا بحصول ذلك له. دعونا أو لم ندع، وإنما قصدنا إكرام أنفسنا بفعل ما أمرنا به من الدعاء له. وطالب إكرام نفسه لايسمى شافعًا.
  فإن قيل: لا نسلم الإجماع، وإذا جاز وقلنا: إن الشفاعة تكون
(١) وهو أنه ليس بشفاعة. تمت. مؤلف.