مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

فصل [في ذكر الروايات الدالة على الوعيد]

صفحة 3860 - الجزء 6

  وفي الشفاء عن النبي ÷: «يحشر الحكارون وقتلة النفس في درجة واحدة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة» وأخرجه رزين عن أبي هريرة، ومعقل بن يسار، وأخرجه أيضًا من حديث معقل أحمد، والطبراني، والحاكم، بألفاظ متقاربة.

الوعيد على بيع الخمر والتفريق بين المحارم في الملك

  في أمالي أبي طالب: أخبرنا أبو محمد القاضي، ثنا علي بن الحسن، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي طعمة وعبد الرحمن أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ÷: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه».

  وأخرج الدارقطني وابن ماجة عن أبي موسى قال: «لعن رسول الله ÷ من فرق بين الوالدة وولدها، والأخ وأخيه».

الوعيد على من بخس الكيل والوزن وما في معناهما كالزرع

  قال تعالى: ل {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣}⁣[المطففين] الآية.

  وعن ابن مسعود قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟