الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  وأما قولهم: إن أدلة القائلين لا تنتهض للاحتجاج بها، فقد ذكرنا تصحيحها عن المحدثين مع أن بعضها مروي من طريق الأئمة الهادين كزيد بن علي، والهادي إلى الحق، والمؤيد بالله وغيرهم.
  وأما ما حكوه عن الدارقطني فمعارض بما تقدم من تصحيحه لبعض أدلة الجهر. وأما قولهم: إن ما ورد في الجهر بها مطلقاً لا يفيد المطلوب وهو الجهر بها في الصلاة، فنقول:
  دفع إفادته للمطلوب عناد ومكابرة، فإن المطلوب من جملة الأفراد التي يصدق عليها المطلق لا يخرج عنه إلا بدليل ولم يوجد، بل قام الدليل على دفع احتمال خروجه بالنص عليه، بل لو قيل: إن المراد بذلك المطلق هو المقيد من باب حمل المطلق على المقيد لكان صواباً.
  وأما قولهم لا ملازمة بين ما ورد في قراءته ÷ إياها وبين الجهر لاحتمال إخباره بذلك، فهذا الاحتمال خلاف الظاهر، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا لموجب، سلمنا فأحاديث الجهر بها تدفع هذا الاحتمال وتوجب البقاء على الظاهر، وأما إجماع العترة $ فقد قام الدليل على حجيته، ورواه العدل العارف بهم وبأقوالهم.
  وأما معارضتهم للحجة الرابعة بقوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ}[الأعراف: ٢٠٥] فقد مر الكلام على هذه الآية الكريمة قريباً.