الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  فجوابه أنه لا مستند له إلا فهمه من كلام المؤيد بالله ومن ذكر معه، وكونهم يوردونها في مقام الاحتجاج على كونها قرآناً، وهذا لا يفيده لأمرين:
  أحدهما: أن فهمهم ليس بحجة، لا سيما مع مخالفته للظاهر.
  الثاني: أن احتجاجهم بأحاديث الجهر على كونها آية لا ينافي ثبوت الجهر بها في السرية، بل تلك الأحاديث تدل على الأمرين، وقد نبهنا على أن أحاديث الجهر تدل على ثبوت قرآنيتها في المسألة الأولى، والمعتمد ظاهر الدليل، ومن ادعى خلاف الظاهر ولم يأت عليه بدليل وجب رد دعواه كائناً من كان، ولو جوزنا له دليلاً فلا تكليف علينا إلا بما علمنا، خلا أن الواجب إبلاغ الوسع في البحث عن مستندات أقوال العلماء؛ لأن مخالفتهم للظواهر تفيد أن له مستنداً ما، وبعد البحث الشديد فلم نجده، أو وجدناه وظهر لنا ضعفه يسقط عنا لوم المخالفة لأفراد منهم، إذ كل أحد مكلف بما علم، ومن الجائز أن يطلع بعض العلماء على مالم يطلع عليه الآخرون، بل ذلك معلوم، واعلم أني قد بحثت أشد البحث فلم أجد عن النبي ÷ ولا عن أمير المؤمنين نصاً صريحاً يدل على هذا التفصيل.
  وأما ما قيل من نفي الملازمة بين قراءته لها ÷ وبين الجهر فقد مر الجواب عنه، واحتمال كونهم فهموا ذلك من ثبوتها آية ممنوع لما في بعض الروايات من استنادهم إلى سماعها مع أنه خلاف الظاهر. وأما تقييد ما في الجامع الكافي من الإجماع بما في الشفاء والروضة، والقدح في صحته بخلاف الهادي # وما روي عن بعض الآل