الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  واعلم أن صاحب شرح منظومة الهدي قد تبع ابن القيم في المجازفة في الدعوى، فإنه قال: والأظهر والله أعلم ضعف هذا القول يعني القول بالجهر مطلقاً لضعف دليله؛ إذ العموم غير منتهض فقد صح تخصيصه ببعض الصلاة بما لا يمكن دفعه، وفعل علي # ومن ذكر معه إن صح فهو محمول على وقوع ذلك منهم نادراً، كما ورد من أنه ÷ كان يسمعهم بعض الآيات في الصلاة السرية أحياناً، وبيان المجازفة أنه ادعى صحة تخصيص الجهر ببعض الصلوات بما لا يمكن دفعه، وقد بحثنا وأتينا على أدلة المختلفين في المسألة أجمع إلا ما لعله شذ عنا ولا أظنه ولم نجد هذا المخصص الذي ادعاه لا من طريق صحيحة، ولا من طريق ضعيفة، فإن أراد به ما ذكره أهل القول بالتفصيل فقد عرفت ضعفه وإمكان دفعه، وإن أراد غيره فهلا بينه فلا عطر بعد عروس، وعند التحقيق أنه لا مخصص كما ادعاه، لكن قد تبع في التهويل وتنميق العبارة ابن القيم، لكن لا ينبغي إرسال اللسان في مثل هذه المواضع التي هي موضوعة لبيان أحكام الله تعالى لئلا يؤدي ذلك إلى التقول على الله بما لا يعلمه القائل.
  وأما تأويله لكلام علي # فلا وجه له، لا سيما وذلك مشهور عنه، ولذا صار الجهر بها شعار الشيعة.
  قال البيهقي: ذهبت الشيعة إلى أن السنة هي الجهر بالتسمية سواء كانت في الصلاة الجهرية أو السرية، وجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه.
  قلت: نسبة الخلاف إلى جمهور الفقهاء يفيد أن منهم من يوافق الشيعة، وقد صرح الرازي بأن هذا مذهب علي # فقال بعد كلام