مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل

صفحة 476 - الجزء 1

  على فسادها بترك الجهر وهو معنى الوجوب، وقد نص الهادي # على أن الخداج النقصان قال: وما لم يتم فهو باطل، وكلام أهل اللغة في تفسير الخداج يقتضي ذلك. وظاهر كلام الرازي وما حكاه البيهقي عن الشيعة أنه سنة، فعلى هذا لا تفسد بتركه.

  قلت: والذي يظهر أن لفظ السنة غير صريح في نفي الوجوب؛ إذ يحتمل أن المراد بالسنة سنة الرسول ÷ والخلفاء لا المعنى المصطلح عليه، وهو ما قابل الواجب. هذا، وأما سائر من نقل عنه الجهر فهو يحتمل الوجوب وعدمه لعدم التصريح. وأما القائلون بالإسرار فحكى في الروض النضير عنهم أنهم لا يقولون بفساد صلاة من جهر بها، وهذا يقتضي عدم وجوب الإسرار عندهم. وكذلك القائلون بعدم وجوب الجهر والإسرار في القراءة من أئمة العترة، فإن ظاهر كلامهم عدم الوجوب في الكل وإن كان يحتمل تخصيص البسملة. وأما القائلون بالتفصيل فقد نص على وجوب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة الأمير الحسين في الشفاء، وحكاه عن آبائه أئمة الحجاز $.

  وفي (البحر) عن الهادي والمرتضى أن الصلاة تفسد بترك الجهر والمخافتة حيث يجب. وفي الروض أن القائل بالتفصيل يقول: لا تصح صلاة من لا يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، ووجهه أنها من الفاتحة والجهر بالفاتحة في موضعه واجب، وتفسد الصلاة بتركه، وكذلك الإسرار كما سيأتي إن شاء الله.