مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الأولى [ثبوت الحمد]

صفحة 515 - الجزء 1

  الحكم على الحقيقة من دون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال مانع من الحمل عليها؛ إذ القليل النادر كالمعدوم.

  فإن قالوا: الغرض من الحقيقة ما تتحقق به، وأقله ما يتبادر من الاستعمال وهو فرد واحد فتحمل عليه، وبه يصح الحكم عليها.

  قيل: استعمالها في الفرد قليل.

  فإن قيل: بل هو المتيقن ولا دليل على غيره.

  قيل: بل قام الدليل على غيره وقد مر، ثم إن الاقتصار عليه لأنه المتيقن ترجيح في اللغة.

  وأما القائلون بأنها أصل في الجميع فلعدم انتهاض أدلة كل قول على تعيينه للأصالة وقصرها عليه مع عدم المانع من أصالتها كلها، وجوابه يعرف مما مر مع التأمل للأدلة، وبه يظهر الرجحان إن شاء الله.

تنبيه [شروط عموم الاسم الداخلة عليه الأداة]

  يشترط في عموم الاسم الذي تدخل عليه هذه الأداة أن تكون مادته غير صارفة عن العموم كالبعض، والجزء، والنصف، والثلث بالنسبة إلى الباقي، فإذا قلت: أخذت البعض من الدراهم، وأكلت الثلث من الرغيف فلا يعم الأبعاض والأثلاث، لأن هذه إنما تستعمل غالباً لإرادة عدم الاستيعاب، وهذا ما لم يرد بها الاسماء كقولك الثلث أكثر من الربع، والبعض لا يطلق على الكل، فإن أريد بها ذلك فتعم كغيرها من الاسماء، وكذا إن قامت قرينة على إرادة العموم كما