مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1072 - الجزء 2

  قاطعة ولا قائل به، فلم يبق إلا الحكم ببطلان هذه الرواية، وممن نص على بطلانها النووي، واحتج إليه الرازي.

  قلت: ويؤيده أني لم أقف على نقل من وجه معتبر عن ابن مسعود في إنكار الفاتحة، وإنما يذكره الفقهاء في كتبهم، ونسبه الرازي إلى الكتب القديمة، وقد أجاب بعضهم عن اللازم بالتزام التواتر لغير ابن مسعود، وفيه بعد، إذ من البعيد عدم تواتر كونها قرآناً لمثل ابن مسعود على جلالته.

  الوجه الثاني: أن تلك الرواية محمولة على إنكار كتابتها في المصحف لا على إنكار كونها قرآناً؛ لأنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف إلا ما أذن الشارع في كتابته فيه، ويؤيده ما روي عن أبي بن كعب من إنكار إثباتها في المصحف على أنه قد روي عنهما إثباتها في المصحف فلم يبق إلا عدم صحة إنكارها.

المسألة الثانية [حكم قراءة الفاتحة في الصلاة]

  القراءة مشروعة في الصلاة إجماعاً، وإنما اختلفوا في وجوبها، فذهب الأكثر إلى وجوبها وأنها لا تصح الصلاة إلا بها، وقال الأصم وابن علية والحسن بن صالح: أنها لا تجب، وهو مروي عن مالك، وحكاه القاضي عياض عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك، وروي عن ابن عباس، وأخرج الشافعي وغيره من حديث زيد بن أسلم، ومن حديث أبي سلمة