مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  قال الحافظ في (الفتح): وظاهر سياقه أن ضمير (سمعته) للنبي ÷، فيكون مرفوعاً بخلاف رواية الجماعة، إذا عرفت هذا فقد تبين لك أن قول أبي هريرة: وإن لم تزد ... إلخ من كلامه، ولا يحتمل شيء من الطرق رفعه، وحينئذ فلا حجة فيه.
  فإن قيل: فقد رفع جواب السؤال في رواية رزين فإنه روى الحديث بنحو رواية الشيخين، ثم قال: فقال له رجل: أرأيت يا أبا هريرة إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: قد سئل عنها رسول الله ÷ فقال: «إن انتهيت إليها أجزأتك، وإن زدت عليها فهو خير وأفضل».
  قيل: قد عرفت أن أكثر المحدثين وأئمتهم وحفاظهم على عدم رفع هذا الجواب، وحينئذ يجب الحكم على هذه الرواية بأنها منكرة مردودة.
  قال مسلم |: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم.
  قال النووي: هذا الذي ذكره هو معنى المنكر عند المحدثين يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة وهذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطاً متقناً.
  وأما قولهم: إن المراد بقوله: (فصاعداً) ونحوه دفع توهم منع الزيادة، فيرده أن ذلك معطوف على الفاتحة والعطف يقتضي الاشتراك في الحكم، وتلك الأدلة صريحة في نفي إجزاء الصلاة بدون الفاتحة فيجب أن يكون حكم ما عطف عليها حكمها في عدم الإجزاء