الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  قال #: وقد قيل إنه يجزي مع الحمد أن يقرأ المصلي ثلاث آيات من أي القرآن شاء، وقال من قرأ ثلاث آيات: أنه قاس على ذلك سورة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ١}[الكوثر]، فقال ثلاث آيات.
  قال #: وأحب ما في ذلك إلينا نحن أن يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة كاملة. ذكره في (الأحكام).
  قلت: ظاهر كلامه # أن القول بالثلاث الآيات ليس بمذهبه # لكن قد روى المؤيد بالله عنه القول بأن الثلاث مجزئة مع الفاتحة ونسبه إلى المنتخب، وقال إنه قاسها على أصغر السور، واستدل له في البحر بأن دون الثلاث لا يسمى قرآناً؛ إذ ليس بمعجز، وهو ضعيف؛ لأن القرآن جنس فيطلق على القليل والكثير، والشرط ما يسمى قرآناً لا ما يسمى معجزاً، ولو كان لا يسمى قرآناً لجازت تلاوته ومسه للجنب، وهم قد منعوه ولو بعض آية.
  قلت: والأولى في الاستدلال بما مر في الأحاديث من النص على السورة تارة وعلى الثلاث أخرى، فتكون مفسرة لما أبهم في الأحاديث من قوله: فما زاد. وقوله: فصاعداً، ونحوهما من المبهمات، وبهذا يبطل قول من قال: لا تحديد للزيادة، بل الواجب معها شيء من القرآن، وهو الذي مال إليه الشوكاني لعدم صحة الأحاديث التي فيها ذكر التحديد بالسورة أو الثلاث عنده كما يفهم ذلك من قوله: وأما التحديد بثلاث آيات فلا دليل عليه، وقوله: لوكان حديث أبي سعيد المصرح فيه بذكر السورة صحيحاً لكان مفسراً للمبهم في الأحاديث