الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  قول الحسن هذا عن أكثر أهل البصرة، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني.
  وقال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى والحسن بن يحيى والناصر ومحمد بن منصور: بل الفرض القراءة في الأوليين، وبه قال أبو حنيفة لكن من دون تعيين كما سلف عنه.
  وحكى النووي عن الثوري والأوزاعي: أن القراءة تجب في الأخريين ونقل الصباغ عن سفيان أنه قال: تجب القراءة في الأوليين وتكره في الأخريين، وقال مالك: تجب في أكثرها ثلاث من الرباعية واثنتين من المغرب وكل الثنائية، وقال الشافعي: بل تجب الفاتحة في كل ركعة وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف وكذا الحافظ في الفتح، ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن على #، وجابر وعن ابن عون والأوزاعي، وأبي ثور، قال: وإليه ذهب أحمد وداود، وبه قال مالك إلا في الناسي كما حققه عنه أصحابه، ففي تفسير القرطبي قال مالك وأصحابه: هي - يعني الفاتحة - متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة.
  قال ابن خويز منداد البصري المالكي: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه واختلف قوله: من تركها ناسياً في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية، فقال مرة: يعيد الصلاة. وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو. وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك، قال ابن خويز منداد: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام.