مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1125 - الجزء 2

  قول الحسن هذا عن أكثر أهل البصرة، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني.

  وقال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى والحسن بن يحيى والناصر ومحمد بن منصور: بل الفرض القراءة في الأوليين، وبه قال أبو حنيفة لكن من دون تعيين كما سلف عنه.

  وحكى النووي عن الثوري والأوزاعي: أن القراءة تجب في الأخريين ونقل الصباغ عن سفيان أنه قال: تجب القراءة في الأوليين وتكره في الأخريين، وقال مالك: تجب في أكثرها ثلاث من الرباعية واثنتين من المغرب وكل الثنائية، وقال الشافعي: بل تجب الفاتحة في كل ركعة وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف وكذا الحافظ في الفتح، ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن على #، وجابر وعن ابن عون والأوزاعي، وأبي ثور، قال: وإليه ذهب أحمد وداود، وبه قال مالك إلا في الناسي كما حققه عنه أصحابه، ففي تفسير القرطبي قال مالك وأصحابه: هي - يعني الفاتحة - متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة.

  قال ابن خويز منداد البصري المالكي: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه واختلف قوله: من تركها ناسياً في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية، فقال مرة: يعيد الصلاة. وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو. وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك، قال ابن خويز منداد: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام.