مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  ولو اتفق له خلاف ذلك لم يسكت عنه فقد نقلت أمور هي أدق من ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولم يرو أحد اقتصاره على قراءتها في بعض الركعات، وأقل من هذا يظن أنه أمر لا يعذر أحد في تركه ثم ذكر ما حكيناه عنه أولا من أن قولهم: لا يحتج بمطلق الفعل. لا يصدق على ما حوفظ عليه، وأطال البحث بما لا طائل تحته إلا دعوى أنه لم يرو أحد اقتصاره على قراءتها في الركعات وأن ذلك يفيد الوجوب.
  والجواب: أنا لا ننكر وقوع قراءة النبي ÷ لها في كل ركعة، ولكنا لا نسلم الاستمرار حتى يتم لهم الاستدلال على الوجوب لما قدمنا من رواية أئمة العترة وغيرهم، والعجب من جزم المقبلي بأنه لم يرو أحد اقتصاره على قراءتها في بعض الركعات، وقوله: أن من شأنه أن يفعل الخلاف لبيان الجواز. مع ما تقدم من اقتصاره وفعله للخلاف وليته قال: لم يصح عنه الاقتصار. إذا كانت رواية الآل غير معتمدة عنده، وإن كانت هي المتعينة لأمر الشارع بالاقتداء بهم وحكمه بنجاة متبعهم وهلاك من خالفهم.
  وأما ما حكاه القرطبي عن الطبري من أن الواجب هي أو عدد آياتها أو حروفها، فقال ابن عبد البر: هذا لا معنى له لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات في العبادات.