الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  على الفاتحة أو التسبيح، ولفظ كان في حديث أبي قتادة وحديث التسبيح يفيدان ذلك أعني أن الاقتصار على الفاتحة أو التسبيح هو الأكثر من فعله.
  وأما ما قيل من أن حديث أبي سعيد ليس نصاً وإنما هو تقدير وتخمين، فجوابه: أنه قد أفاد أنه كان يقرأ ذلك القدر أو قريباً منه إذ عدالة الراوي توجب ذلك، وأيهما وقع فقد حصلت الزيادة، سلمنا فالأحاديث الأخر ظاهرة في المطلوب. والله أعلم.
الفرع الثاني [في ذكر تطويل القراءة في الصلاة]
  قال الإمام المهدي #: يكره جمع سورتين بعد الفاتحة للتطويل، وقال في الهدي النبوي: إنما كان يفعله النبي ÷ في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، وقيل: لا كراهة، لحديث أنس(١)، ولما في (العلوم) قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: كان رسول الله ÷ لا يقرأ المعوذتين في مكتوبة ولا تطوع إلا ومعهما غيرهما.
  قلت: ففي قراءته معهما غيرهما دليل على عدم الكراهة؛ إذ لا يجوز أن يكون لعدم الاجتزاء بهما وحدهما؛ لأنه قد صح أنهما من القرآن، وظاهر أدلة وجوب الزيادة على الفاتحة الإطلاق الصادق على المعوذتين مع أنه لا يبعد دعوى الإجماع على الاجتزاء بواحدة منهما مع الفاتحة.
(١) تقدم قريباً. تمت مؤلف.