الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وفي (العلوم) أيضاً: عن علي ومحمد ابني أحمد بن عيسى عن أبيهما أن عليا # قرأ سورة النجم في صلاة الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد، ثم قام فقرأ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ}، ثم كبر وركع. وقياساً على النافلة إذ لا فارق، وربما أنه كان الغالب الترك في الفريضة تخفيفا على المؤتمين.
  وعلى الجملة فمن صلى لنفسه فريضة أو نافلة طول ماشاء وقرأ ماشاء، ومن صلى إماماً فقد ندب الشارع إلى التخفيف، وسيأتي الكلام على تطويل الإمام مستوفى إن شاء الله تعالى.
الفرع الثالث [جواز تكرير سورة أو آية بعد الفاتحة]
  لا بأس بتكرير سورة أو آية أو أكثر بعد الفاتحة في ركعة إذ لا مانع، وعموم أدلة قراءة القرآن في الصلاة يشمله، وروى النسائي وغيره عن أبي ذر أن النبي ÷ قام بآية يرددها حتى أصبح: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ...}[المائدة: ١١٨] الآية، وقد كان في السلف من يقوم ليلة بآية يرددها.
  وأما تكرير الفاتحة في الركعة، فقال في (البحر): فيه تردد، تفسد إذا زاد ركناً عمداً، ولا كتكرير الآيات بعدها، واختاره الإمام يحيى والإمام الحسن بن يحيى القاسمي وولده علامة العصر، والجامع أنه زيادة ذكر، ولعموم أدلة قراءة القرآن في الصلاة، ولأن ما ورد في قراءة الفاتحة لم يفصل بين المرة وما زاد عليها، ويمكن أن يقال: استمرار النبي ÷ على عدم تكرارها في الركعة دليل على عدم شرعيته؛ إذ لو كان مشروعاً لبينه، لا سيما والمقام مقام تعليم وبيان،