الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وأيضاً من كرر فقد خالف هدي النبي ÷ وسننه التي واظب عليها طول عمره، وقد قال تعالى: {اتَّبَعُوهُ}، وقال ÷: «ما كان على غير أمرنا فهُوَ رَدُّ»، وقال: «لا قول ولا عمل ولا نية إلا بمطابقة السنة»(١).
  ويجاب بأنه لا يشترط البيان بالفعل ولا بالقول الخاص، بل يكفي الدليل العام مالم يظهر معارض واستمراره على عدم التكرار لا يصلح المعارضة ذلك الدليل؛ إذ لا تتوقف صحة دلالة الدليل على وقوع الفعل في غير الواجب في حقنا وحقه معاً، فمن الجائز أن لا يفعل النبي ÷ بعض المباحات طول عمره مع قيام دليل الإباحة، ونحن لم ندع إلا إباحة ذلك وجوازه، فمن كرر لم يكن مخالف للسنة، والقول بعدم الفساد، وهو المصحح للمذهب، قالوا: لأنها ليست ركناً وحدها بل هي مع الآيات، ولكن يجب بتكريرها سجود السهو عندهم؛ إذ هو زيادة ذكر جنسه مشروع فيها، وكذا يجب في تكرير السورة نص عليه في (البحر) ولفظه: فإن كرر الفاتحة أو السورة أو التشهد سجد له إذ زاد على المشروع، وقال محمد بن الحسن: إن كرر الفاتحة في الأخريين لم يسجد إذ هي كالدعاء لقيام التسبيح مقامها.
(١) جزء من حديث رواه الإمام أبو طالب في أماليه. وهو هنا مروي بالمعنى، ولفظ الحديث: «لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».